يجوز نقل الدعوى الى محكمه مماثله اذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الاخلال بالامن.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 30 تاريخ 30/1/1958 المجموعة الشرعية ص 208
يجوز نقل الدعوى الى محكمه مماثله اذا كان في رؤيتها ما يخشى معه الاخلال بالامن.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 30 تاريخ 30/1/1958 المجموعة الشرعية ص 208