لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها واحالتها له باعتبار ان ذلك يحول دون تصفيه الحقوق المترتبه على الاموال غير المنقوله بالسرعه المتوخاه من اقامه محاكم خاصه بها.
قرار رقم *نقض رقم أساس 15 قرار 103 تاريخ 23/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 51/1954