تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5988

لا يحق للقضاء العقاري ترك الفصل في التحكيم الصادر بالدعوى للقضاء العادي في حال التخلي عنها واحالتها له باعتبار ان ذلك يحول دون تصفيه الحقوق المترتبه على الاموال غير المنقوله بالسرعه المتوخاه من اقامه محاكم خاصه بها.
قرار رقم *نقض رقم أساس 15 قرار 103 تاريخ 23/3/1954 مجلة نقابة المحامين ص 51/1954