تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5989

ان عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنيه من اختصاص قضاه الصلح.

قرار رقم *نقض شرعي رقم 421 تاريخ 2/11/1954 مجلة نقابة المحامين ص 11/195