ان عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنيه من اختصاص قضاه الصلح.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 421 تاريخ 2/11/1954 مجلة نقابة المحامين ص 11/195
ان عدم وجود خلاف على النسب يجعل النظر في طلب تصحيح سجلات الأحوال المدنيه من اختصاص قضاه الصلح.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 421 تاريخ 2/11/1954 مجلة نقابة المحامين ص 11/195