Call us now:
اختصاص ـ قرار به ـ طعن
إن القرار المتعلق بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى والاستمرار في رؤيتها غير قابل للتمييز، لأنه لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا ينهي الخصومة كلها أو بعضها.
(نقض رقم 96 أساس 282 تاريخ 24/3/1956محامون ص296 لعام 1956)