اذا قررت محكمه البدايه عدم اختصاصها بدعوى تصفيه الشركه لا يجوز لها احالتها لمحكمه الصلح ولا بد من تقديم الدعوى من جديد الى قاضي الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 161 تاريخ 26/4/1955 مجلة القانون ص 35/1955
اذا قررت محكمه البدايه عدم اختصاصها بدعوى تصفيه الشركه لا يجوز لها احالتها لمحكمه الصلح ولا بد من تقديم الدعوى من جديد الى قاضي الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 161 تاريخ 26/4/1955 مجلة القانون ص 35/1955