تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5990

اذا قررت محكمه البدايه عدم اختصاصها بدعوى تصفيه الشركه لا يجوز لها احالتها لمحكمه الصلح ولا بد من تقديم الدعوى من جديد الى قاضي الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 161 تاريخ 26/4/1955 مجلة القانون ص 35/1955