قرار وقف السير بالدعوى واعتبارها مستأخره قابل للاستئناف فاذا فسخ وجب على القاضي مصدره متابعه السير فيها لا أن يقرر عدم اختصاصه بحجه انه كان على محكمه الاستئناف ان تفصل في الموضوع بعد ان فسخت قراره.
قرار رقم *نقض رقم 92 تاريخ 7/3/1955 مجلة القانون ص 245/1955