تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5992

ان الادعاء بملكيه الاشياء المحجوزه يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ولو ادعى شخص ثالث متدخل بالدعوى ان الاشياء من مهره مادامت قيمتها لا تخرج الخلاف بشأنها عن هذا الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم 258 تاريخ 26/6/1955 مجلة القانون ص 551/1966