ان الادعاء بملكيه الاشياء المحجوزه يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ولو ادعى شخص ثالث متدخل بالدعوى ان الاشياء من مهره مادامت قيمتها لا تخرج الخلاف بشأنها عن هذا الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم 258 تاريخ 26/6/1955 مجلة القانون ص 551/1966
ان الادعاء بملكيه الاشياء المحجوزه يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح ولو ادعى شخص ثالث متدخل بالدعوى ان الاشياء من مهره مادامت قيمتها لا تخرج الخلاف بشأنها عن هذا الاختصاص.
قرار رقم *نقض رقم 258 تاريخ 26/6/1955 مجلة القانون ص 551/1966