يترتب على القاضي التفريق بين أجور الساعات الاضافيه وطلب التعويض ويقرر اختصاصه في الطلب المتعلق بالاجور.
قرار رقم *نقض 585 تاريخ 29/8/1960 مجلة القانون ص 498/1960
يترتب على القاضي التفريق بين أجور الساعات الاضافيه وطلب التعويض ويقرر اختصاصه في الطلب المتعلق بالاجور.
قرار رقم *نقض 585 تاريخ 29/8/1960 مجلة القانون ص 498/1960