ان تعيين المرجع بين محكمه من القضاء العادي وهيئه قضائيه أخرى يقدم الى محكمه تنازع الاختصاص ويودع في قلم محكمه النقض ولا تختص محكمه النقض الا بتعيين المرجع بين محكمتين عاديتين.
قرار رقم *نقض رقم 170 تاريخ 3/4/1965 مجلة نقابة المحامين ص 119/1965
ان تعيين المرجع بين محكمه من القضاء العادي وهيئه قضائيه أخرى يقدم الى محكمه تنازع الاختصاص ويودع في قلم محكمه النقض ولا تختص محكمه النقض الا بتعيين المرجع بين محكمتين عاديتين.
قرار رقم *نقض رقم 170 تاريخ 3/4/1965 مجلة نقابة المحامين ص 119/1965