اذا فسخت محكمه الاستئناف قرار الشطب الصادر عن محكمه البدايه ترتب عليها النظر في موضوع النظر.
قرار رقم *نقض رقم 408 تاريخ 23/10/1965 مجلة القانون ص 29/1966
اذا فسخت محكمه الاستئناف قرار الشطب الصادر عن محكمه البدايه ترتب عليها النظر في موضوع النظر.
قرار رقم *نقض رقم 408 تاريخ 23/10/1965 مجلة القانون ص 29/1966