تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5996

ان طلب تعيين المرجع يقدم الى رئاسه محكمه تنازل الاختصاص ويشترط ان يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجه القطعيه.
قرار رقم *محكمة تنازع الاختصاص رقم 10 تاريخ 1/5/1974 مجلة القانون ص 97/1974