ان طلب تعيين المرجع يقدم الى رئاسه محكمه تنازل الاختصاص ويشترط ان يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجه القطعيه.
قرار رقم *محكمة تنازع الاختصاص رقم 10 تاريخ 1/5/1974 مجلة القانون ص 97/1974
ان طلب تعيين المرجع يقدم الى رئاسه محكمه تنازل الاختصاص ويشترط ان يكون الحكمان قد اكتسبا الدرجه القطعيه.
قرار رقم *محكمة تنازع الاختصاص رقم 10 تاريخ 1/5/1974 مجلة القانون ص 97/1974