تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5997

ان تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العاديه يعود الى الغرفه المدنيه لمحكمه النقض وليس الى محكمه تنازع الاختصاص.
قرار رقم *محكمة تنازع الاختصاص رقم 4 قرار تاريخ 2/4/1975 مجلة القانون 457/1975