ان تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العاديه يعود الى الغرفه المدنيه لمحكمه النقض وليس الى محكمه تنازع الاختصاص.
قرار رقم *محكمة تنازع الاختصاص رقم 4 قرار تاريخ 2/4/1975 مجلة القانون 457/1975
ان تعيين المرجع في تنازع الاختصاص بين المحاكم العاديه يعود الى الغرفه المدنيه لمحكمه النقض وليس الى محكمه تنازع الاختصاص.
قرار رقم *محكمة تنازع الاختصاص رقم 4 قرار تاريخ 2/4/1975 مجلة القانون 457/1975