تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5998

لا يجوز طلب تعيين المرجع الا بعد ان يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجه القطعيه بتبليغهما وانقضاء مده الطعن بهما.
قرار رقم *نقض رقم 190 تاريخ 14/6/1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967