لا يجوز طلب تعيين المرجع الا بعد ان يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجه القطعيه بتبليغهما وانقضاء مده الطعن بهما.
قرار رقم *نقض رقم 190 تاريخ 14/6/1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967
لا يجوز طلب تعيين المرجع الا بعد ان يكتسب الحكمان لعدم الاختصاص الدرجه القطعيه بتبليغهما وانقضاء مده الطعن بهما.
قرار رقم *نقض رقم 190 تاريخ 14/6/1967 مجلة المحامون ص 423 لعام 1967