الاجتهادات الخاصة 6

إيجار ـ تخلية ـ حوالة ـ خطأ
على المؤجر في حال وجود خطأ في كتابة اسمه في الحوالة أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ، ما دام ذلك ممكناً ضمن المدة القانونية.

(نقض رقم 518 أساس 2156 تاريخ 14/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)