الاجتهادات الخاصة 60

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ وارث
لا يحق لمؤرث المالك طلب السكنى في المأجور على وجه الاستقلال، حتى ولو تخلى ل الورثة عن حق السكنى.

(نقض رقم 372 تاريخ 1/7/1965 مجلة القانون ص517 لعام 1965)