اذا كانت قيمه الجزء المدعى به أقل من الحد المقرر لمحاكم الصلح يكون الخلاف من اختصاصها ولو كان ناشئاً عن تعاقد أو حساب يزيد عن ذلك.
قرار رقم *نقض رقم 547 تاريخ 17/11/1959 مجلة القانون ص 22/1960
اذا كانت قيمه الجزء المدعى به أقل من الحد المقرر لمحاكم الصلح يكون الخلاف من اختصاصها ولو كان ناشئاً عن تعاقد أو حساب يزيد عن ذلك.
قرار رقم *نقض رقم 547 تاريخ 17/11/1959 مجلة القانون ص 22/1960