تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6000

اذا كانت قيمه الجزء المدعى به أقل من الحد المقرر لمحاكم الصلح يكون الخلاف من اختصاصها ولو كان ناشئاً عن تعاقد أو حساب يزيد عن ذلك.
قرار رقم *نقض رقم 547 تاريخ 17/11/1959 مجلة القانون ص 22/1960