يجب ان تكون المداوله في الاحكام بين القضاه مجتمعين سرا وان خلو مسوده الحكم من توقيع احد المستشارين يستدل منه على انه لم يشترك في المداوله مما يجعل اجراءات اصدار الحكم باطله.
نقض رقم 1188 اساس 5202 تاريخ 28/5/1990 سجلات النقض
يجب ان تكون المداوله في الاحكام بين القضاه مجتمعين سرا وان خلو مسوده الحكم من توقيع احد المستشارين يستدل منه على انه لم يشترك في المداوله مما يجعل اجراءات اصدار الحكم باطله.
نقض رقم 1188 اساس 5202 تاريخ 28/5/1990 سجلات النقض