يصح الحكم ولو تمت المداوله في الجلسه مادامت احيطت بالسريه الكامله وعدم ذكر علنيه الجلسه في ضبط المحكمه هو من قبيل السهو.
نقض رقم 1684 قرار 917 تاريخ 23/10/1975 مجلة المحامون ص 90 لعام 1976
يصح الحكم ولو تمت المداوله في الجلسه مادامت احيطت بالسريه الكامله وعدم ذكر علنيه الجلسه في ضبط المحكمه هو من قبيل السهو.
نقض رقم 1684 قرار 917 تاريخ 23/10/1975 مجلة المحامون ص 90 لعام 1976