لا يجوز لقاضي الدرجه الاولى الذي اصدر قرارا اعداديا باختصاص القضاء العادي بالنظر في النزاع ان يشترك في الحكم المستأنف الصادر في نفس النزاع.
قرار رقم *نقض رقم اساس 647 قرار 1120 تاريخ 20/10/1977 مجلة المحامون ص 437 لعام 1977
*نقض رقم أساس 520 قرار 282 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978