تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6004

لا يجوز لقاضي الدرجه الاولى الذي اصدر قرارا اعداديا باختصاص القضاء العادي بالنظر في النزاع ان يشترك في الحكم المستأنف الصادر في نفس النزاع.
قرار رقم *نقض رقم اساس 647 قرار 1120 تاريخ 20/10/1977 مجلة المحامون ص 437 لعام 1977
*نقض رقم أساس 520 قرار 282 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 233 لعام 1978