استقر الاجتهاد على انه لا يجوز ان يشترك في المداوله الا قضاء الهيئه الحاكمه التي استمعت الى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 2131 أساس 2137 تاريخ 24/10/1990 سجلات النقض
استقر الاجتهاد على انه لا يجوز ان يشترك في المداوله الا قضاء الهيئه الحاكمه التي استمعت الى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 2131 أساس 2137 تاريخ 24/10/1990 سجلات النقض