تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6005

استقر الاجتهاد على انه لا يجوز ان يشترك في المداوله الا قضاء الهيئه الحاكمه التي استمعت الى مرافعات الخصوم ومطاليبهم وأقوالهم تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 2131 أساس 2137 تاريخ 24/10/1990 سجلات النقض