تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6006

ان صدور الحكم من هيئه جديده قبل اتاحه الفرصه امام الطرفين لابداء أقوالهم يجعل الحكم باطلا وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمه تلقائيا.
نقض رقم 1050 أساس 8116 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض