الاصل ان القضاه الذين تداولوا الدعوى هم الذين اصدروا الحكم والعبره هي للتواقيع التي تحملها مسوده الحكم مادامت مطابقه لاسماء القضاه الذين اصدروه.
قرار رقم *نقض رقم 397 أساس 849 تاريخ 7/3/1987 سجلات النقض
الاصل ان القضاه الذين تداولوا الدعوى هم الذين اصدروا الحكم والعبره هي للتواقيع التي تحملها مسوده الحكم مادامت مطابقه لاسماء القضاه الذين اصدروه.
قرار رقم *نقض رقم 397 أساس 849 تاريخ 7/3/1987 سجلات النقض