تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6007

الاصل ان القضاه الذين تداولوا الدعوى هم الذين اصدروا الحكم والعبره هي للتواقيع التي تحملها مسوده الحكم مادامت مطابقه لاسماء القضاه الذين اصدروه.
قرار رقم *نقض رقم 397 أساس 849 تاريخ 7/3/1987 سجلات النقض