ان اصدار الحكم من هيئه جديده قبل اتاحه الفرصه امام الطرفين لابداء أقوالهما يجعل الحكم باطلا.
نقض رقم 1573 اساس 1697 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1980
ان اصدار الحكم من هيئه جديده قبل اتاحه الفرصه امام الطرفين لابداء أقوالهما يجعل الحكم باطلا.
نقض رقم 1573 اساس 1697 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1980