تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6009

الاصل ان لايشترك في المداوله الا القضاه الذين سمعوا المرافعه غير انه يكفي ان يبدي كل من طرفي الخصومه طلباته أمام الهيئه الجديده.
قرار رقم *نقض رقم 452 أساس 42 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 318 لعام 1979