الاصل ان لايشترك في المداوله الا القضاه الذين سمعوا المرافعه غير انه يكفي ان يبدي كل من طرفي الخصومه طلباته أمام الهيئه الجديده.
قرار رقم *نقض رقم 452 أساس 42 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 318 لعام 1979
الاصل ان لايشترك في المداوله الا القضاه الذين سمعوا المرافعه غير انه يكفي ان يبدي كل من طرفي الخصومه طلباته أمام الهيئه الجديده.
قرار رقم *نقض رقم 452 أساس 42 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 318 لعام 1979