Call us now:
انتقال ـ إثبات ـ انتقال أراضي لأجنبي
إن الوقوف على معرفة أسباب حق الانتقال بالنسبة إلى قانون أجنبي لا يشترط فيه الاستحصال على وثيقة بهذا الشأن من السلطات الأجنبية نفسها، بل من الممكن التثبت منه باطلاع المحكمة على نصوص هذا القانون الذي يعين من هم أصحاب الحقوق. وعليه فإن رد الدعوى لعدم تقديم مثل تلك الوثيقة لا وجه له في القانون.
(نقض رقم 86 أساس 76 تاريخ 15/3/1956محامون ص295 لعام 1956)