يجب الاشاره في الحكم الى رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي اشترك في اصداره تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 602 أساس 931 تاريخ 31/1/1976 مجلة المحامون ص 106 لعام 1976
يجب الاشاره في الحكم الى رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي اشترك في اصداره تحت طائله النقض.
قرار رقم *نقض رقم 602 أساس 931 تاريخ 31/1/1976 مجلة المحامون ص 106 لعام 1976