ان اكمال احد مستشاري محكمه الاستئناف النصاب في غرفه استئنافيه اخرى لا يتطلب وجود كتاب بالتكليف واما ندب احد قضاه الفئه الاولى للاشتراك في محكمه اعلى فيحتاج ال قرار تكليف خطي.
نقض رقم 1404 أساس 1232 تاريخ 4/10/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1978
ان اكمال احد مستشاري محكمه الاستئناف النصاب في غرفه استئنافيه اخرى لا يتطلب وجود كتاب بالتكليف واما ندب احد قضاه الفئه الاولى للاشتراك في محكمه اعلى فيحتاج ال قرار تكليف خطي.
نقض رقم 1404 أساس 1232 تاريخ 4/10/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1978