تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6011

ان اكمال احد مستشاري محكمه الاستئناف النصاب في غرفه استئنافيه اخرى لا يتطلب وجود كتاب بالتكليف واما ندب احد قضاه الفئه الاولى للاشتراك في محكمه اعلى فيحتاج ال قرار تكليف خطي.
نقض رقم 1404 أساس 1232 تاريخ 4/10/1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1978