تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6012

اشتراك احد المستشارين من غير الذين سمعوا المرافعه في الدعوى باصدار الحكم ودون ان يبدي الاطراف طلباتهم امام الهيئه الجديده يجعل الحكم معتلا وموجبا للنقض.
قرار رقم *نقض رقم 2018 أساس 4695 تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض