تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6013

ان اشتراك احد المستشارين في الجلسه الاخيره وبعد رفع القضيه للتدقيق ودون ان يبدي الخصوم طلباتهم امام الهيئه الجديده يجعل الحكم معتلا ويتعين نقضه.
قرار رقم *نقض رقم 2355 أساس 7022 تاريخ 8/10/1990 سجلات النقض