ان اشتراك احد المستشارين في الجلسه الاخيره وبعد رفع القضيه للتدقيق ودون ان يبدي الخصوم طلباتهم امام الهيئه الجديده يجعل الحكم معتلا ويتعين نقضه.
قرار رقم *نقض رقم 2355 أساس 7022 تاريخ 8/10/1990 سجلات النقض
ان اشتراك احد المستشارين في الجلسه الاخيره وبعد رفع القضيه للتدقيق ودون ان يبدي الخصوم طلباتهم امام الهيئه الجديده يجعل الحكم معتلا ويتعين نقضه.
قرار رقم *نقض رقم 2355 أساس 7022 تاريخ 8/10/1990 سجلات النقض