تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6014

لئن كان يجوز للمحكمه ان تجري المحاكمه بصوره سريه لاسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامه الا ان الحكم يجب ان ينطق به علنا.
نقض جنائي رقم 1109 تاريخ 10/12/1967 مجلة القانون 214/1968