لئن كان يجوز للمحكمه ان تجري المحاكمه بصوره سريه لاسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامه الا ان الحكم يجب ان ينطق به علنا.
نقض جنائي رقم 1109 تاريخ 10/12/1967 مجلة القانون 214/1968
لئن كان يجوز للمحكمه ان تجري المحاكمه بصوره سريه لاسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامه الا ان الحكم يجب ان ينطق به علنا.
نقض جنائي رقم 1109 تاريخ 10/12/1967 مجلة القانون 214/1968