ان صدور الحكم في غرفه المذاكره دون دعوه الطرفين وعدم تلاوته بالصوره العلنيه يعرضه للنقض ولو كان صادرا عن بعض اللجان الاداريه ما دامت غير معفيه من اعمال نصوص اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 236 تاريخ 26/5/1969 مجلة المحامون 213/1969
ان صدور الحكم في غرفه المذاكره دون دعوه الطرفين وعدم تلاوته بالصوره العلنيه يعرضه للنقض ولو كان صادرا عن بعض اللجان الاداريه ما دامت غير معفيه من اعمال نصوص اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 236 تاريخ 26/5/1969 مجلة المحامون 213/1969