تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6015

ان صدور الحكم في غرفه المذاكره دون دعوه الطرفين وعدم تلاوته بالصوره العلنيه يعرضه للنقض ولو كان صادرا عن بعض اللجان الاداريه ما دامت غير معفيه من اعمال نصوص اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 236 تاريخ 26/5/1969 مجلة المحامون 213/1969