تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6016

ان بقاء الحكم في حدود المسوده المكتوبه على اوراق غير مترابطه وعدم نقلها منها وتسجيله في ضبط المحاكمات موجب للنقض.
قرار رقم *نقض عمالي 561 قرار 735 تاريخ 31/5/1975 مجلة المحامون ص 588/1975