ان بقاء الحكم في حدود المسوده المكتوبه على اوراق غير مترابطه وعدم نقلها منها وتسجيله في ضبط المحاكمات موجب للنقض.
قرار رقم *نقض عمالي 561 قرار 735 تاريخ 31/5/1975 مجلة المحامون ص 588/1975
ان بقاء الحكم في حدود المسوده المكتوبه على اوراق غير مترابطه وعدم نقلها منها وتسجيله في ضبط المحاكمات موجب للنقض.
قرار رقم *نقض عمالي 561 قرار 735 تاريخ 31/5/1975 مجلة المحامون ص 588/1975