تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6017

في الدعاوى المدنيه يكتفي بتوقيع ضبط جلسات المحاكمه من قبل الرئيس دون المستشارين.
قرار رقم *نقض رقم 701 تاريخ 28/7/1975 مجلة المحامون ص 689/1975