في الدعاوى المدنيه يكتفي بتوقيع ضبط جلسات المحاكمه من قبل الرئيس دون المستشارين.
قرار رقم *نقض رقم 701 تاريخ 28/7/1975 مجلة المحامون ص 689/1975
في الدعاوى المدنيه يكتفي بتوقيع ضبط جلسات المحاكمه من قبل الرئيس دون المستشارين.
قرار رقم *نقض رقم 701 تاريخ 28/7/1975 مجلة المحامون ص 689/1975