تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6018

ان الحكم يفقد مكوناته الاساسيه وصفته الرئيسيه كسند تنفيذي اذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهه تزوير في الارقام دون توثيق وفق الاصول المرعيه.
قرار رقم *نقض رقم 232 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون 420/1976