ان الحكم يفقد مكوناته الاساسيه وصفته الرئيسيه كسند تنفيذي اذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهه تزوير في الارقام دون توثيق وفق الاصول المرعيه.
قرار رقم *نقض رقم 232 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون 420/1976
ان الحكم يفقد مكوناته الاساسيه وصفته الرئيسيه كسند تنفيذي اذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهه تزوير في الارقام دون توثيق وفق الاصول المرعيه.
قرار رقم *نقض رقم 232 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون 420/1976