ان خلو الحكم من اسم المحكمه والقاضي الذي أصدره وعدم نقاه الى المبيضه يعرضه للنقض.
قرار رقم *نقض رقم 336 تاريخ 24/3م1976 مجلة المحامون ص 316/1976
ان خلو الحكم من اسم المحكمه والقاضي الذي أصدره وعدم نقاه الى المبيضه يعرضه للنقض.
قرار رقم *نقض رقم 336 تاريخ 24/3م1976 مجلة المحامون ص 316/1976