ان عدم توقيع مسوده الحكم من كامل الهيئه الحاكمه يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقعها ويكون الحكم لذلك معدوما.
قرار رقم *نقض رقم 767 أساس 449 تاريخ 24/4/1984 سجلات النقض
ان عدم توقيع مسوده الحكم من كامل الهيئه الحاكمه يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقعها ويكون الحكم لذلك معدوما.
قرار رقم *نقض رقم 767 أساس 449 تاريخ 24/4/1984 سجلات النقض