تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6022

ان عدم توقيع مسوده الحكم من كامل الهيئه الحاكمه يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقعها ويكون الحكم لذلك معدوما.
قرار رقم *نقض رقم 767 أساس 449 تاريخ 24/4/1984 سجلات النقض