يترتب على محكمه الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها.
قرار رقم *نقض رقم 181 تاريخ 9/5/1955 مجلة القانون ص 802 لعام 1955
يترتب على محكمه الاستئناف الرد على الطلبات التي تثار أمامها.
قرار رقم *نقض رقم 181 تاريخ 9/5/1955 مجلة القانون ص 802 لعام 1955