ان حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وعلى القاضي التثبت من هذه الناحيه والرد على من أثارها امامه.
قرار رقم *نقض رقم 274 تاريخ 11/10/1956 مجلة القانون ص 694/1956
ان حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وعلى القاضي التثبت من هذه الناحيه والرد على من أثارها امامه.
قرار رقم *نقض رقم 274 تاريخ 11/10/1956 مجلة القانون ص 694/1956