تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6024

ان حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وعلى القاضي التثبت من هذه الناحيه والرد على من أثارها امامه.
قرار رقم *نقض رقم 274 تاريخ 11/10/1956 مجلة القانون ص 694/1956