اذا لم تجد المحكمه ما يكفي للاثبات في شهادات الشهود المستمعين والوثائق المبرزه يحق للخصم ان يسمي بقيه شهوده ضمن النصاب القانوني.
قرار رقم *نقض رقم 430 تاريخ 23/2/1957 مجلة القانون ص 161/1957
اذا لم تجد المحكمه ما يكفي للاثبات في شهادات الشهود المستمعين والوثائق المبرزه يحق للخصم ان يسمي بقيه شهوده ضمن النصاب القانوني.
قرار رقم *نقض رقم 430 تاريخ 23/2/1957 مجلة القانون ص 161/1957