اذا أظهر احد الطرفين المتداعين استعداده لاقامه البينه المعاكسه فعلى المحكمه بحث هذا الطلب والرد عليه في حكمها سلبا ام ايجابا.
نقض رقم 968 تاريخ 20/4/1957 مجلة القانون 284/1957
اذا أظهر احد الطرفين المتداعين استعداده لاقامه البينه المعاكسه فعلى المحكمه بحث هذا الطلب والرد عليه في حكمها سلبا ام ايجابا.
نقض رقم 968 تاريخ 20/4/1957 مجلة القانون 284/1957