يجب ان يتضمن تقرير الكشف التثبت من كون المسكن الشرعي هو مسكن الامثال، وعلى القاضي الرد على الاعتراضات الطاعنه عليه.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 404 تاريخ 27/12/1961 م.ن 11/1962
يجب ان يتضمن تقرير الكشف التثبت من كون المسكن الشرعي هو مسكن الامثال، وعلى القاضي الرد على الاعتراضات الطاعنه عليه.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 404 تاريخ 27/12/1961 م.ن 11/1962