تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6029

ان حق تقدير وجود المانع المادي يعود للقاضي، شريطه تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع.
قرار رقم *نقض رقم 260 تاريخ 15/4م1962 مجلة القانون 501/1962