ان حق تقدير وجود المانع المادي يعود للقاضي، شريطه تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع.
قرار رقم *نقض رقم 260 تاريخ 15/4م1962 مجلة القانون 501/1962
ان حق تقدير وجود المانع المادي يعود للقاضي، شريطه تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع.
قرار رقم *نقض رقم 260 تاريخ 15/4م1962 مجلة القانون 501/1962