عدم الرد على الدفوع المثاره وعدم بيان أسباب ترجيح شهادات على أخرى موجب للنقض.
قرار رقم *نقض رقم 608 تاريخ 20/3/1965 مجلة المحامون ص 213/1965
عدم الرد على الدفوع المثاره وعدم بيان أسباب ترجيح شهادات على أخرى موجب للنقض.
قرار رقم *نقض رقم 608 تاريخ 20/3/1965 مجلة المحامون ص 213/1965