اذا اخذ القاضي بالخبره التي نفت عنصر الضرر فان حكمه مشوبا بالقصور الا اذا تحقق من صحه الوقائع المبينه عليها.
نقض رقم 1024 تاريخ 5/5/1965 مجلة القانون ص 703/1965
اذا اخذ القاضي بالخبره التي نفت عنصر الضرر فان حكمه مشوبا بالقصور الا اذا تحقق من صحه الوقائع المبينه عليها.
نقض رقم 1024 تاريخ 5/5/1965 مجلة القانون ص 703/1965