تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6031

اذا اخذ القاضي بالخبره التي نفت عنصر الضرر فان حكمه مشوبا بالقصور الا اذا تحقق من صحه الوقائع المبينه عليها.
نقض رقم 1024 تاريخ 5/5/1965 مجلة القانون ص 703/1965