تخلف ولي القاصر عن حضور المحاكمه لا يعتبر قرينه على تنازله، وعلى القاضي التحقيق فيها واسنادها الى المسؤول عنها.
قرار رقم *نقض رقم 244 تاريخ 12/6/1966 مجلة القانون ص 737/1966
تخلف ولي القاصر عن حضور المحاكمه لا يعتبر قرينه على تنازله، وعلى القاضي التحقيق فيها واسنادها الى المسؤول عنها.
قرار رقم *نقض رقم 244 تاريخ 12/6/1966 مجلة القانون ص 737/1966