تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6032

تخلف ولي القاصر عن حضور المحاكمه لا يعتبر قرينه على تنازله، وعلى القاضي التحقيق فيها واسنادها الى المسؤول عنها.
قرار رقم *نقض رقم 244 تاريخ 12/6/1966 مجلة القانون ص 737/1966