يجب ان تكون الدفوع واضحه وصريحه ومحدده وان يبين من من قدمها فائدتها كي يكون عدم الرد عليها موجبا لنقض الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 2056 تاريخ 12/10/1969 مجلة المحامون ص 316/1969
يجب ان تكون الدفوع واضحه وصريحه ومحدده وان يبين من من قدمها فائدتها كي يكون عدم الرد عليها موجبا لنقض الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 2056 تاريخ 12/10/1969 مجلة المحامون ص 316/1969