لا يجوز للمحكمه ان تستند بحكمها الى ادله مستخلصه من أوراق أو مستندات أو تقارير خبره قدمت أو تمت في قضيه اخرى ولو كانت مماثله للقضيه التي تنظر فيها.
نقض رقم أساس 3351 قرار 1606 تاريخ 26/12/1976 مجلة المحامين ص 84/1977
لا يجوز للمحكمه ان تستند بحكمها الى ادله مستخلصه من أوراق أو مستندات أو تقارير خبره قدمت أو تمت في قضيه اخرى ولو كانت مماثله للقضيه التي تنظر فيها.
نقض رقم أساس 3351 قرار 1606 تاريخ 26/12/1976 مجلة المحامين ص 84/1977