تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6034

لا يجوز للمحكمه ان تستند بحكمها الى ادله مستخلصه من أوراق أو مستندات أو تقارير خبره قدمت أو تمت في قضيه اخرى ولو كانت مماثله للقضيه التي تنظر فيها.
نقض رقم أساس 3351 قرار 1606 تاريخ 26/12/1976 مجلة المحامين ص 84/1977