اذا فصلت محكمه الاستئناف بالموضوع قبل تقرير قبول الاستئناف شكلا بقرار مستقل أو بالقرار النهائي فان قرارها يستوجب النقض.
قرار رقم *نقض رقم أساس 152 قرار 4 تاريخ 10/1/1978 مجلة المحامون ص 121/1978
اذا فصلت محكمه الاستئناف بالموضوع قبل تقرير قبول الاستئناف شكلا بقرار مستقل أو بالقرار النهائي فان قرارها يستوجب النقض.
قرار رقم *نقض رقم أساس 152 قرار 4 تاريخ 10/1/1978 مجلة المحامون ص 121/1978