تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6036

قضت الماده 204 اصول محاكمات بانه ينوجب ان تكون الاحكام مشتمله على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائله الطعن فيها. ولذلك فان عدم الرد على الدفوع المثاره وعلى أقوال الطرفين يتجافى والصيغه التي وردت بها الماده المذكوره في صياغه الاحكام مما يوجب على المحكمه ان تضع دفوع الطرفين موضع البحث والمناقشه.
نقض رقم 1004 أساس 784 تاريخ 1/6/1987 سجلات النقض