ان اكتفاء القاضي في الحكم بقوله ان الخبره موافقه للاصول والقانون ومتفقه مع وقائع الدعوى وشهادات الشهود وان المحكمه ترى الاخذ بها، دون ان يبين العلل والاسباب التي أوجبت الوصول الى تلك النتيجه لا يحقق ممارسته لعمله طبقا للاصول المقرره.
قرار رقم *نقض رقم 712 أساس عمالي 866 تاريخ 27/5/1975 مجلة المحامون ص 587 لعام 1975